responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 90
الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.
(الثامن)
أنّه للفظ أحوال خمسة، و هي: التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها، فيما إذا دار الأمر بينه [1] و بين المعنى الحقيقي إلاّ بقرينة صارفة عنه إليه [2]، و أمّا إذا دار الأمر بينها [3] فالأُصوليون و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً [4]، إلا


[1] أي: بين أحد الأحوال الخمسة و بين المعنى الحقيقي.

[2] أي: عن المعنى الحقيقي إلى أحد الأحوال الخمسة، فضمير - عنه - راجع إلى المعنى الحقيقي، و الوجه في تعين الحمل على المعنى الحقيقي في صورة عدم القرينة الصارفة هو: أصالة الحقيقة التي لا يعدل عنها إلاّ بها.

[3] أي: بين الأحوال الخمسة في أنفسها، لا بينها و بين المعنى الحقيقي.

[4] كترجيح المجاز على الاشتراك، لكثرته و توسع بابه في الكلام دونه، لتيسر مراعاة الجهات الفصاحية و البلاغية و البديعية مع المجاز دون الحقيقة،
عدم ترتب ثمرة عملية على العلم بالحقائق حتى يتشبث في إثباته بإحدى العلائم المتقدمة. (و توهم) أنّ الثمرة المترتبة عليه هي ظهور الألفاظ الواقعة في الكتاب و السنة، كلفظ الظاهر و الباطن و الصعيد و غيرها مما أُخذ موضوعاً للأحكام الشرعية في معانيها مع العلم بالأوضاع، فتحمل الألفاظ عليها، و إجمالها مع الجهل بها، فينسد باب الاستنباط حينئذٍ (فاسد)، لعدم حاجة إلى معرفة المعنى الحقيقي حتى في هذه الألفاظ أيضا، ضرورة أنّها بين ما لَها قدر متيقن، و بين ما يظهر المراد منها بمعونة الروايات، و على التقديرين لا حاجة إلى العلم بالوضع، لوضوح الأمر في الثاني، و لزوم الأخذ بالمتيقن في الأوّل، و إجراء الأصل في المشكوك فيه، فتدبر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست