هو نفس [1] موضوعات مسائله عيناً و ما يتحد معها خارجاً و إن كان يغايرها بجعل مناط العرض الذاتي عدم الوساطة في العروض، فوجوب الصلاة و حرمة شرب الخمر مثلا من مسائل علم الفقه، لكون الوجوب و الحرمة محمولين على الصلاة و الشرب اللذين هما من أفعال المكلفين حقيقة أي بلا واسطة في العروض و ان كانا مع الواسطة الثبوتية، و كذا الرفع و النصب و الجر العارضة للكلمة بواسطة الفاعلية و المفعولية و الإضافة، فإنّها داخلة في العرض الذاتي و ان كان عروضها لها بواسطة أمر خارجي أخص من الكلمة و هو عنوان الفاعل و المفعول و المضاف إليه، ضرورة خروج هذه العناوين عن ذات الكلمة و ذاتياتها، لخروج النوع عن ذات الجنس و ذاتياته. و الحاصل: أنّ البحث عن الرفع و النصب و الجر على هذا الضابط في العرض الذاتي من مسائل علم النحو و كذا الحال في حجية خبر الواحد بواسطة الجعل الشرعي المباين للخبر، فإنّها على هذا الضابط داخلة في العرض الذاتي، لكون الحجية محمولة على الخبر حقيقة، و لذا لا يصح سلبها عنه و ان كان لها واسطة ثبوتية و هي الجعل الشرعي و واسطة إثباتية و هي أدلة حجية الخبر من الكتاب و السنة و غيرهما كالسيرة العقلائية. فالبحث عن حجية الخبر داخل في المسائل الأصولية. ثم إنّه قد ظهر مما ذكرنا: أنّ الواسطة على ثلاثة أقسام: الواسطة الثبوتية، و هي العلة لوجود شيء كعلية النار للحرارة و الماء للبرودة، و الواسطة الإثباتية و هي العلة للعلم بوجود شيء كعلية الدخان للعلم بوجود النار، و الواسطة العروضية و هي الواسطة في الحمل الموجبة لصحة إسناد عرض إلى غير معروضه مجازاً كإسناد الحركة إلى جالس السفينة، فإنّ الحركة محمولة على السفينة حقيقة و على الجالس مجازاً، و لذا يصح سلبها عنه كما عرفت آنفاً.
>[1] هذا اعتراض على ما ذكروه في علم الميزان من أنّه قد يكون موضوع