responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 81
إلى نفس اللفظ، و أمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة، فلا تجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه [1] لا إليها [2] كما قيل [3]، لعدم الدليل على اعتبارها [4] إلاّ في إحراز المراد، لا الاستناد [5]. ثم إنّ عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن [6] إجمالا [7] كذلك [8]

للحيوان المفترس، و شككنا في أنّ هذا المعنى الحقيقي هو مراد المتكلم أو معناه المجازي و هو الرّجل الشجاع، فبأصالة عدم القرينة يثبت أنّ مراده هو المعنى الحقيقي. و أمّا إذا كان المراد معلوماً و شك في أنّه هل هو معناه الحقيقي أم المجازي؟ فلا يثبت بأصالة عدم القرينة كونه موضوعاً له، و أنّ التبادر مستند إلى حاق اللفظ، على أن الشك في حجيتها حينئذٍ كافٍ في عدمها كما لا يخفى.
فتلخص: أنّه لا مجال لإحراز كون التبادر مستنداً إلى حاق اللفظ بأصالة عدم القرينة.


>[1] أي: استناد التبادر إلى اللفظ حتى يكون علامة للوضع.

[2] أي: لا إلى القرينة.

[3] القائل هو المحقق القمي (قده).

[4] أي: اعتبار أصالة عدم القرينة، و قوله: «لعدم الدليل» تعليل لقوله:
«فلا يجدي أصالة عدم القرينة».

[5] كما هو المطلوب في كون التبادر علامة للوضع.

[6] هذا إشارة إلى وجه اندفاع الدور المتطرق في عدم صحة السلب بالتقريب المتقدم في التبادر.

[7] قيد - المعلوم -.

[8] يعني: كالإجمال المذكور في التبادر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست