إلى نفس اللفظ، و أمّا فيما احتمل استناده إلى قرينة، فلا تجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه [1] لا إليها [2] كما قيل [3]، لعدم الدليل على اعتبارها [4] إلاّ في إحراز المراد، لا الاستناد [5]. ثم إنّ عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن [6] إجمالا [7] كذلك [8]
للحيوان المفترس، و شككنا في أنّ هذا المعنى الحقيقي هو مراد المتكلم أو معناه المجازي و هو الرّجل الشجاع، فبأصالة عدم القرينة يثبت أنّ مراده هو المعنى الحقيقي. و أمّا إذا كان المراد معلوماً و شك في أنّه هل هو معناه الحقيقي أم المجازي؟ فلا يثبت بأصالة عدم القرينة كونه موضوعاً له، و أنّ التبادر مستند إلى حاق اللفظ، على أن الشك في حجيتها حينئذٍ كافٍ في عدمها كما لا يخفى. فتلخص: أنّه لا مجال لإحراز كون التبادر مستنداً إلى حاق اللفظ بأصالة عدم القرينة.
>[1] أي: استناد التبادر إلى اللفظ حتى يكون علامة للوضع.