responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 80
المراد به [1] التبادر عند المستعلم، و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، فالتغاير أوضح من أن يخفى. ثم إنّ هذا [2] فيما لو علم استناد الانسباق
فيما إذا أُريد به التبادر عند المستعلم. و أمّا إذا أُريد به التبادر عند أهل المحاورة العالمين بالأوضاع، بأن يكون تبادرهم علامة الوضع للجاهل بها، فالتغاير بين العلمين حينئذٍ أوضح منه في الصورة السابقة، لأنّ العلم المنوط به التبادر هو علم العالم بالوضع، و العلم المنوط بالتبادر هو علم الجاهل بالوضع.


>[1] أي: التبادر، و ضمير - به - في قوله: «و اما إذا كان المراد به» يرجع أيضا إلى التبادر.

[2] أي: كون التبادر علامة للوضع و محرِزاً له، و غرضه التنبيه على شرط التبادر و هو: كونه مستنداً إلى حاق اللفظ بحيث علم هذا الاستناد، فإذا لم يحرز ذلك، و شك في نشئه عن نفس اللفظ أو القرينة، فلا يكون هذا التبادر علامة الوضع، و لا يمكن إحراز الشرط المزبور بأصالة عدم القرينة، و ذلك لأنّ هذا الأصل مما لا دليل على اعتباره في تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي - كما هو المقصود -، إذ لا يترتب عليه أثر شرعي حتى يشمله دليل الاستصحاب لأن المستصحب - و هو عدم القرينة - إنْ أُريد به العدم المحمولي، فهو و إن كان له حالة سابقة، لكنه لا يترتب عليه أثر شرعي، حيث إنّه مترتّب على المعنى الموضوع له، و إثباته بالعدم المحمولي مبني على الأصل المثبت. و إنْ أُريد به العدم النعتيّ، فليس له حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، فأصالة عدم القرينة لا بد أن تكون حجيتها ببناء العقلاء، و لمّا كان هذا البناء دليلا لبياً فلا بد من الأخذ بالمتيقن منه، و هو اعتبارها في تشخيص المراد، لا تمييز المعنى الحقيقي عن غيره كما هو المطلوب في المقام، مثلا إذا علمنا بوضع لفظ - أسد -
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست