كالتعجب المساوي للإنسان العارض له على ما قيل، و إمّا يعرضه مع واسطة، و هي إمّا داخلية مساوية للمعروض كالتكلم العارض للإنسان بواسطة الناطق الّذي هو ذاتي مساو له، أو أعم منه كالحركة الإرادية العارضة للإنسان بواسطة جزئه الأعم و هو الحيوان. و لا ثالث للواسطة الداخلية، لعدم تصور الأخصية لجزء الشيء. و إمّا خارجية، و هي إمّا مساوية للمعروض كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب المساوي له. و إمّا أعم منه كالتحيز العارض للأبيض بواسطة الجسم الّذي هو أعم من الأبيض. و إمّا أخص منه كالضحك العارض للحيوان بواسطة الإنسان الّذي هو أخص من الحيوان. و إمّا مباينة للمعروض كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار المباينة له. هذه أقسام العرض، و المنسوب إلى المشهور بل المدعى عليه الاتفاق كون ثلاثة منها - و هي عروض العرض بلا واسطة، أو بواسطة جزئه المساوي، أو الخارج المساوي - أعراضاً ذاتية، كما ادعى الاتفاق أيضا على كون ثلاثة منها و هي العروض لخارج أعم و أخص و مباين أعراضاً غريبة، و اختلفوا في العارض لجزء أعم، فعن القدماء أنه من الاعراض الغريبة بل نسبه بعض المتأخرين إلى المشهور. و عن مشهور المتأخرين أنه من الاعراض الذاتيّة، و كيف كان (لما كان) تفسير العرض الذاتي بما ذكره القوم مستلزماً لخروج جل مسائل العلوم عن كونها مسائلها كالاحكام الشرعية المترتبة على أفعال المكلفين بواسطة التشريع الّذي تقتضيه المصالح و المفاسد الموجودة في أفعالهم المأمور بها و المنهي عنها أو في نفس التكاليف على الخلاف بين العدلية. لمباينة التشريع و الملاكات للافعال المستلزمة لخروج البحث عن وجوب الصلاة و نحوها و عن حرمة شرب الخمر و نحوه عن مسائل الفقه، لاندراج الوجوب و الحرمة في العرض الغريب، حيث إنهما يعرضان