و المحقق الطوسي [1] من مصيرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة [2] فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة [3] كما توهمه بعض الأفاضل [4]، بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية [5] أي دلالتها على
[1] و هو نصير الدين الطوسي قدس سره الملقب بأُستاذ البشر.
[2] كما حكي هذا عن غيرهما من أكثر المحققين من علماء المعقول و المنقول.
[3] بحيث تكون الإرادة شطراً أو شرطاً للمعنى الموضوع له.
[4] و هو صاحب الفصول (قده) قال فيما حكى عنه: «و الظاهر أنّ ما حُكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي من مصيرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة ناظر إلى هذا، و تحقيقه: أنّ اختصاص الوضع بالمعنى الّذي تعلق به إرادة اللافظ يوجب انتفاءه عند انتفائه، فتنتفي الدلالة المستندة إليه» انتهى.
[5] توضيح ما أفاده المصنف (قده) في محمل كلام العلمين هو: أنّ للكلام الصادر من المتكلم دلالتين: (إحداهما) تصورية، و هي خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ، و هذه الدلالة قهرية لا تتوقف على غير العلم بالوضع. و (ثانيتهما) تصديقية، و هي كون المعنى المتحصل من الكلام بعد انضمام القرائن إلى المعاني الإفرادية مراداً للمتكلم، و هذه الدلالة تتوقف على إرادة المتكلم لمضمون كلامه، فإذا قال: «البيع حلال» مثلا لا يصح أن يسند إرادته لهذه الجملة إليه إلاّ بعد إحراز كونه في مقام بيان مراده، نعم يصح إسناد مضمون الجملة إليه، بأنْ يقال: إنّ المتكلم قال بحلية البيع، و أمّا كونه مراداً له، فهو مبني على الإحراز المزبور ليدل الكلام على أنّ مضمونه مقصود له، لا أنّه تكلم به تقية مثلا.