responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 66
ألفاظ الأطراف، مع [1] أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه [2]، بداهة [3] أنّ المحمول على زيد في - زيد قائم - و المسند إليه [4] في - ضرب زيد - مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان [5]. مع [6] أنّه يلزم كون وضع


[1] هذا متمم الإشكال و ليس وجهاً آخر.

[2] أي: بدون التصرف، مع أنّ صحة الحمل بدون التصرف مما لا إشكال فيه.

[3] بيان للزوم عدم صحة الحمل و الإسناد بدون التصرف، لأنّه بعد وضوح كون المحمول و المسند إليه في المثالين نفس القيام و الضرب، لا بما هما مرادان، فلا محيص عن التصرف فيهما بالتجريد، و إلقاء الإرادة عنهما.

[4] معطوف على قوله: «المحمول» و ضمير - إليه - راجع إلى زيد.

[5] إذ مع دخل الإرادة جزءاً أو شرطاً في المعاني لا يتحقق شرط صحة الحمل إلا بالتجريد.
تو ضيحه: أنّ الحمل منوط بالاتحاد الوجوديّ و بدونه لا يصح الحمل، و المفروض أنّ معنى - زيد - مقيّداً بالإرادة الحقيقية مغاير لمعنى - القائم - المقيّد أيضا بالإرادة الحقيقية، لتغاير الإرادتين وجوداً الموجب لتغاير المعنيين المقيدين بهما أيضا، و مع هذا التغاير الوجوديّ لا يصح الحمل أصلا.

[6] هذا ثالث الوجوه التي أُقيمت على تجرّد المعاني الموضوع لها عن الإرادة، و حاصله: أنّه يلزم من دخل الإرادة في المعاني الموضوع لها إنكار الوضع العام و الموضوع له العام، و كون الموضوع له خاصاً دائماً، إذ المفروض تقيده بالإرادة الحقيقية الحاصلة للنفس الموجبة لصيرورته جزئياً. و هذا المحذور و إن لم يكن من المحالات، لكنه خلاف ما ذهبوا إليه في مقام تقسيم الوضع من
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست