responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 64
أُطلق [1] ليحكم عليه بما هو فرد كليّه و مصداقه [2]، لا بما هو لفظه [3] و به حكايته، فليس من هذا الباب [4]، لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست كذلك [5] كما لا يخفى، و فيها [6] ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل - ضرب فعل ماض -.



[1] معطوف على قوله: «فإذا أُطلق» و غرضه بيان الاحتمال الآخر و هو عدم كون إرادة النوع أو الصنف من اللفظ من باب الاستعمال، بأن يكون من قبيل إطلاق الفرد و إرادة الطبيعة.

[2] أي: فرد النوع أو الصنف.

[3] أي: لفظ النوع أو الصنف، ليكون حاكياً عنهما حتى يندرج في باب استعمال اللفظ في المعنى.
و بالجملة: فإن قُصد باللفظ الحكاية عن النوع أو الصنف كان من باب الاستعمال، و ان قُصد به كونه موضوعاً - لأجل مصداقيته للنوع - كان ذلك أجنبياً عن الاستعمال كما لا يخفى.

[4] أي: باب الاستعمال.

[5] أي: من باب إطلاق اللفظ و الحكم عليه بما أنه فرد لكلي النوع أو الصنف، بل الإطلاقات المتعارفة تكون ظاهراً من باب الاستعمال، بل فيها ما لا يمكن أن يكون من غير الاستعمال، كما إذا لم يكن محمول القضية شاملا لشخص اللفظ، لعدم انطباق الطبيعة عليه، كقولنا: «ضرب فعل ماضٍ» فإنّ المحمول و هو - فعل ماض - لا يشمل شخص - ضرب - لكونه اسماً لا فعلا، فلا بد من كونه من باب الاستعمال، و الحكاية عن النوع.

[6] أي: في الإطلاقات المتعارفة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست