responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 54






الهيئات باعتبار عدم لحاظ خصوصية مادة من المواد فيها.
و بالجملة: فعدم تعين المعنى في المقام يوجب نوعية الوضع. لكن فيه:
أولا: أنّه مجرد إمكان لا دليل على وقوعه، بل مقتضى الأصل عدمه.
و ثانياً: أنّه مخالف لما ذكره علماء العربية من تعريف المجاز بأنّه الكلمة المستعملة في غير ما وضع له، إذ لازم الوضع النوعيّ للمجاز هو إنكار المجاز رأساً، مع أنّهم قسّموا الاستعمال إلى الحقيقي و المجازي. و دعوى إرادتهم الوضع الشخصي في تعريف المجاز خالية عن البرهان، مضافاً إلى أنّ إرادته تهدم أساس الوضع النوعيّ في سائر الموارد، و توجب انحصار الحقيقة في الوضع الشخصي، و صيرورة الاستعمال في المعاني الموضوعة بالوضع النوعيّ مجازياً، و هو كما ترى.
و أمّا ترخيص الواضع للاستعمال في غير المعنى الموضوع له أولا، فان أُريد به الوضع النوعيّ المتقدم فقد عرفت ما فيه، و ان أُريد به الاذن - كما هو الظاهر - فلا وجه لتوقف صحة الاستعمال المجازي عليه، إذ لا دليل على هذا التوقف بعد انحصار وظيفة الواضع في جعل اللفظ حاكياً عن المعنى و قالباً له بحيث يكون إلقاء اللفظ إلقاءً للمعنى. إلا أن يقال: إنّ هذا الترخيص من شئون الوضع الّذي هو وظيفة الواضع، لكن هذا بمجرده لا يثبت الوقوع، لأعمية الإمكان منه، بل الأصل عدمه.
فالحق أن يقال: إنّ الاستعمال فيما يناسب المعنى الموضوع له ليس بالوضع و الترخيص، بل بالطبع، فكل ما يستحسنه الطبع من الاستعمال يصح و إن لم يكن شي‌ء من العلائق المجازية المذكورة في كتب القوم موجوداً، و كل

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست