responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 525
بدلالتها [1] على الفورية لما كان لها [2] دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جيّدا.



[1] أي: الصيغة.

[2] أي: الصيغة. و ملخص غرضه من قوله (قده): «و لا يخفى» هو:
أنّه بعد تسليم دلالة الصيغة على وجوب الفور لا تدل على أزيد من مطلوبية الطبيعة فورا، و لا تدل على كيفية مطلوبيتها من وجوب الفور في كل زمان، فلا يسقط الأمر بالفورية بالإخلال بها في الزمان الأوّل و ما بعده، أو وجوب الفور في خصوص الزمان الأوّل، فيسقط الأمر به بالإخلال بالفورية. و بعبارة أخرى: تكون الصيغة قاصرة عن الدلالة على كيفية مطلوبية الطبيعة، و أنّها تكون بنحو تعدد المطلوب أو وحدته، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل.

من الصيغة أو غيرها من الأدلة هو اعتبار الفورية مطلقا، إذ لو كان مختصا بالزمان الأوّل لكان اللازم التنبيه عليه، لأنّه تقييد للفورية، نعم إذا كان الدليل في مقام التشريع، و بيان كون الفور واجبا في الجملة، فلا بد حينئذٍ من الرجوع إلى الأصل، و مقتضاه البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الزمان الأوّل، لأنّه قيد زائد يحتاج ثبوتا و إثباتا إلى مئونة زائدة، سواء أقلنا بكون الفور من قيود المتعلق أم واجبا مستقلا، لجريان البراءة على كلا التقديرين، هذا إذا كان الشك في وجوب الفور فيما بعد الزمان الأوّل بدويا. و أمّا إذا علم إجمالا بوجوب أحد الأمرين من الفور و التراخي فمقتضى تنجيز العلم الإجمالي لزوم الجمع عقلا بين الوظيفتين، و إذا شك في وجوب التراخي بعد الزمان الأوّل الّذي فاتت فيه الفورية الواجبة جرى فيه أصل البراءة، كجريانها في الشك في وجوب الفور بعد الزمان الأوّل بدويا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست