وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول [1] هو وحدة المطلوب [2] أو تعدده [3] [1]، و لا يخفى أنه لو قيل هل هو وحدة المطلوب - بمعنى كون الفورية مقوِّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت بفوات الفورية - أم تعدد المطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل من غير تقيده بالفورية، و مصلحة أخرى قائمة بالفورية في كل زمان، يعني إن لم يأت به في الآن الأوّل وجب عليه الإتيان في الآن الثاني و هكذا، فيكون الإخلال بالفورية في كل زمان مفوِّتا لمرتبة من مراتب المصلحة مع بقاء أصلها؟
[2] بالمعنى المتقدم آنفا، و لازمه سقوط الأمر بالطبيعة بالإخلال بالفورية.
[3] بالمعنى الّذي عرفته أيضا، و لازمه بقاء الأمر بالطبيعة.
[1] ينبغي البحث هنا في مقامين: الأوّل: في محتملات تعدد المطلوب ثبوتا. و الثاني: فيما تدل عليه الصيغة إثباتا. أمّا المقام الأول، فملخص الكلام فيه: أنّ تعدد المطلوب يتصور على وجهين: أحدهما: أن تكون هناك مصلحة قائمة بنفس الطبيعة، و مصلحة قائمة بالفورية في الزمان الأوّل فقط، فإذا فاتت تلك الفورية فاتت مصلحتها، فيسقط الأمر بالفورية، و بقي الأمر بالطبيعة، فيأتي بها متى شاء. ثانيهما: أن تكون المصلحة القائمة بالفور ذات مراتب، فالإخلال بالفورية في كل زمان يكون مفوِّتا لمرتبة من مراتب مصلحتها، و تبقى المراتب الاخر منها، و لازمه وجوب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا كما لا يخفى. و أمّا المقام الثاني، فنخبة الكلام فيه: أنّ مقتضى إطلاق دليل الفور