تنبيه: لا يخفى أنّه بعد فرض عدم إطلاق لفظي مثبت لوجوب الفور أو عدمه يمكن أن يقال بحكم العقل بوجوب الفور بناء على اقتضاء الحكم التكليفي للوضعي، و هو شغل الذّمّة، و صيرورة متعلق الخطاب على عهدته، و لذا يحكم بوجوب أداء الواجبات البدنية كالصلاة و الصوم عن الميت مع سقوط خطاباتها عنه بموته الموجب لانعدام موضوعها، فلو لم تكن عهدته مشغولة بتلك الواجبات لما كان أداؤها واجبا على الولي. تقريب الوجوب العقلي هو: أنّ شغل الذّمّة حق للمولى على عبده، فيجب عقلا تفريغها عن حق سيده، لئلا يلزم حبس الحق بدون إذن صاحبه، فإنّه حينئذٍ ظلم، لأنّه خارج عن وظيفة العبودية، و رسومها العقلائية اللازمة كما لا يخفى. إلى هنا انتهى الجزء الأول من كتاب منتهى الدراية في توضيح الكفاية، و قد وقع الفراغ عنه في النجف الأشرف على يد مؤلفه الأحقر محمد جعفر بن محمد علي الموسوي الجزائري الشوشتري المروّج حامدا مصليا مسلما