responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 522
فيهما على خصوص الندب، أو مطلق الطلب، و لا يبعد [1] دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق، و كان ما ورد من الآيات و الروايات في [2] مقام البعث نحوه [3] إرشادا [4] إلى ذلك [5] كالآيات و الروايات الواردة في الحثِّ على أصل الطاعة [6]، فيكون الأمر فيها [7] لما [8] يترتب على المادة بنفسها،


[1] هذا إشارة إلى الجواب الثالث، و حاصله: حمل الأمر بالمسارعة و الاستباق في الآيتين المتقدّمتين على الإرشاد إلى حكم العقل، لئلا يلزم تخصيص الأكثر، ببيان: أنّ العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك، فإن كان الواجب مما ثبت من الخارج فوريته، فحكم العقل بالمسارعة إليه كحكمه بنفس الإطاعة إلزامي، و إلاّ فليس بإلزامي. فالمتحصل: أنّه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات.

[2] متعلق بقوله: - ورد -.

[3] أي: نحو ما ذكر من المسارعة و الاستباق.

[4] خبر لقوله: - كان -.

[5] أي: حكم العقل.

[6] يعني: مع الغ ض عن كيفيتها من المسارعة و غيرها كقوله تعالى:
«أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول».

[7] أي: الآيات و الروايات الدالة على البعث نحو المسارعة.

[8] أي: للأثر المترتب على نفس المادة. غرضه أنّ الأمر حينئذٍ إرشاد إلى ما في نفس المادة من المصلحة كأمر الطبيب، فإنّه إرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن يكون فيه شائبة المولوية ليترتب على مخالفته
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست