[2] لعلّه إشارة إلى: أنّ أوقعية التوعيد بالعذاب على ترك الواجب في إحداث الداعي للعبد لا تختص بالمقام، بل تجري في جميع الواجبات، مع أنّه ليس الأمر فيها كذلك، للبعث على فعلها بدون التوعيد بالعقاب على تركها. أو إشارة إلى منع الأوقعيّة المزبورة مطلقا، لاختلاف الناس، حيث إنّ بعضهم يتحرك و ينبعث نحو الواجبات خوفا من العقاب، و بعضهم يتحرك نحوها طمعا في الثواب.
[3] هذا إشارة إلى الجواب الثاني عن الاستدلال بآيتي المسارعة و الاستباق و حاصله: أنّ البناء على دلالة الآيتين على وجوب الفور يستلزم تخصيص الأكثر، لخروج المستحبات طُرا و كثير من الواجبات عن ذلك، فيبقى قليل من الواجبات تحتهما، و هذا تخصيص مستهجن عند أبناء المحاورة، و يكون قرينة على صَرف الآيتين عن ظاهرهما من الوجوب، و الالتزام فيهما بأحد أمرين: الأوّل: حمل صيغتي الأمر فيهما على الندب. الثاني: حملهما على مطلق الطلب و الرجحان.
[5] لأنّ الواجبات إمّا موسعة و إمّا مضيّقة، فعلى الأوّل يجوز التأخير إلى أن يتضيق الوقت كما في الظهرين، و العشاءين، و غيرها من الواجبات الموسعة، إلاّ بعضها كالحج الّذي ثبت فيه وجوب الفور، و كقضاء الفوائت على قول. و على الثاني لا يصدق الفور، إذ المفروض مساواة الوقت للفعل، فلا يصدق الاستباق و المسارعة.