responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 520
الفورية، و فيه منع، ضرورة أنّ سياق آية (و سارعوا إلى مغفرة من ربكم) و كذا آية (و استبقوا الخيرات) إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة، و الاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما [1] للغضب و الشر، ضرورة أنّ تركهما [2] لو كان مستتبعا للغضب و الشر كان البعث بالتحذير
انّهما تدلاّن على وجوب المسارعة و الاستباق إلى سبب المغفرة، إذ لا معنى للاستباق و المسارعة إلى نفس المغفرة و الخير بعد كونهما من أفعاله تعالى شأنه، و لا سبب لهما أعظم من الواجبات، فيجب إتيانها فورا. و قد ناقش المصنف (قده) في دلالتهما على وجوب الفور بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما أشار إليه بقوله: «و فيه منع ضرورة... إلخ»، و حاصله:
منع دلالتهما على الوجوب، إذ لو كان كذلك لكان ترك المسارعة و الاستباق موجبا للغضب و الشر، و الأنسب حينئذٍ البعث إليهما بذكر العقاب المترتب على تركهما، لكونه أشد تأثيرا في تحرّك العبد، و انبعاثه على المسارعة و الاستباق من ذكر الثواب على فعلهما، و هذا يوجب وهن الاستدلال على الوجوب.
و بتقريب آخر: انّ تعلق فعل بمفعول يدل على وجود المفعول به في كلتا صورتي الفعل و عدمه، مثلا إذا قال: «أكرم زيدا»، فإنّ تعلُّق الأمر بإكرامه يدل على وجود زيد مطلقا سواء أكرمه المأمور بالإكرام أم لا، فانتفاء الإكرام لا يوجب انتفاء زيد، كما هو واضح جدا. و في المقام إذا قلنا بدلالة الآيتين على وجوب المسارعة و الاستباق لَزِم انتفاء المغفرة و الخير اللذين تعلّق بهما المسارعة و الاستباق و تبدلُّهما بالمؤاخذة و الشر، و هذا خلاف مقتضى تعلق الفعل بالمفعول به، فعليه لا تدل الآيتان على وجوب المسارعة و الاستباق.


>[1] أي: المسارعة إلى المغفرة، و الاستباق إلى الخير.

[2] أي: المسارعة و الاستباق.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست