responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 519
ذلك [1] قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.
(المبحث التاسع)
الحق: أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي [2]، نعم [3] قضية إطلاقها [4] جواز التراخي، و الدليل عليه [5] تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها [6] بلا دلالة على تقييدها بأحدهما [7]، فلا بد في التقييد من دلالة أُخرى [8] كما ادعى دلالة غير واحدة من الآيات [9] على


[1] يعني: كما كان للمكلّف جواز الإتيان بالفرد اللاحق قبل إتيانه بالسابق.

[2] لما تقدم في مبحث المرة و التكرار.

[3] استدراك من قوله: «لا دلالة» و حاصله: أنّ الصيغة و إن لم تدل بمادتها و هيئتها على وجوب شي‌ءٍ من الفور و التراخي، لكن إطلاقها مع كون المتكلم في مقام البيان دليل على عدم تقيد مطلوبيّة الطبيعة بشي‌ءٍ من الفور و التراخي، و ان لم يحرز هذا الإطلاق و شُك في وجوب أحدهما، فمقتضى الأصل عدم وجوب شي‌ءٍ منهما.

[4] أي: الصيغة.

[5] أي: عدم دلالة الصيغة على شي‌ءٍ منهما.

[6] أي: الصيغة، و ضمير - تقييدها - راجع إلى الطبيعة، و حاصله:
أنّ تبادر مطلوبية نفس الطبيعة من الصيغة من دون تقيدها بالفور أو التراخي يدلّ على عدم دخل شي‌ءٍ منهما في معنى الصيغة، و إلاّ لكان متبادرا أيضا، فالتقييد بأحدهما منوط بدليل خارجي.

[7] أي: الفور و التراخي.

[8] يعني: غير الدلالة الراجعة إلى الصيغة.

[9] كآيتي المسارعة و الاستباق تقريب دلالتهما على وجوب الفور هو:

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست