responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 518
فرد آخر أحسن منه [1]، بل مطلقاً [2] كما كان له


[1] كالصلاة المعادة جماعة، لما ورد من: أنّ اللَّه تعالى يختار أحبهما إليه.

[2] يعني: و لو لم يكن الفرد الثاني أحسن من الأوّل، بل مساوياً له، أو دونه.

أو يصح أحبهما إليه» كان منافياً لما ذكرناه، ففي مثل الصلاة المعادة نقول: إنّ المطلوب متعدّد، حيث إنّ نفس الطبيعة كالصلاة مطلوب، و الخصوصية - و هي إتيانها جماعةً مثلاً - مطلوب آخر، فإذا أتى بالصلاة فرادى يسقط الأمر المتعلق بالطبيعة، لانطباقها على المأتي به قهراً الموجب للإجزاء عقلاً، و يبقى أمر الخصوصية، و حيث إنّه لا يم كن امتثاله إلاّ بإعادة الصلاة، فتعاد استحباباً، للأمر بتلك الخصوصية، و بعد الإتيان بها ثانيا معها يختار اللَّه عز و جل و يقبل أحبّهما إليه من حيث شرائط القبول. و قد ظهر مما ذكرنا: أنّ الغرض من الأمر بإحضار الماء للشرب أو الوضوء هو التمكن منهما، لا ترتبهما عليه فعلا، لما مرّ من امتناع دخل إرادة غير المأمور في ترتب الغرض على متعلق الأمر، فليس الغرض الداعي إلى الأمر إلاّ حصول التمكن من الشرب و الوضوء المتحقق بنفس إحضار الماء الموجب لسقوط الأمر، فلو أمر المولى بعد ذلك بإحضار الماء أيضا، فلا بد أن يكون ذلك لغرض آخر غير التمكن المزبور، كما إذا أمر ثانيا لإدراك خصوصية، كبرودة الماء، أو صفائه، أو غيرهما، فإنّه يرجع ذلك إلى غرض آخر غير الغرض القائم بالفرد السابق، فجواز تبديل الامتثال - بعد فرض كونه مترتبا على انطباق المأمور به على المأتي به - مما لا يخلو من الغموض، فالامتثال علّة تامة لسقوط الأمر و الغرض فتأمّل جيّدا.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست