responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 517






على مذهب مشهور العدلية من قيام الملاكات بنفس الأفعال لا بدّ و أن يترتب على الفعل، و إلاّ فلا فائدة في الأمر، ضرورة أنّ الأمر إنّما يكون لحفظ الملاكات و استيفائها، فلو لم يكن الفعل المتعلق للأمر وافياً بالغرض و هو الملاك، فيلغو الأمر، و هو قبيح على العاقل فضلاً عن الحكيم، و مقتضى ذلك عدم دخل إرادة الفاعل المختار غير إرادة المأمور في الغرض، إذ لو كان لها دخل فيه لما كان ذلك مسبباً توليدياً لفعل المأمور، و لما تمكّن المأمور من استيفائه بفعله، و هذا خلاف حكمة الأمر. و ببيان أوضح: الملاكات من الأُمور الخارجية و الخواصّ التكوينية المترتبة على الأفعال، فلا بد في صحة الأمر من وفاء متعلّقه بالغرض. و عليه فلا معنى لصحة تبديل الامتثال، بل الإتيان الأوّل وافٍ بالغرض، فيسقط الأمر، فالامتثال علّة تامة لسقوط كل من الغرض و الأمر. لا يقال: إنّ ما دلّ من الروايات في الصلاة المعادة جماعة على أن اللَّه تعالى يختار أحبّهما إليه» أقوى دليل على جواز تبديل الامتثال، و على عدم كون الوجود الأوّل علّة تامة للامتثال و سقوط الأمر. فانه يقال: إنّ الامتثال المترتب على انطباق المأمور به على المأتي به عقلي، و ليس منوطاً بإرادة أحد، بل يمتنع إناطته بها، لصيرورة الفعل المتعلق للأمر حينئذٍ غير مقدور للمأمور، فالامتثال ليس مترتباً على شي‌ءٍ غير انطباق المأمور به على المأتيِّ به، و هو قهري، و هذا كله واضح لا غبار عليه، و ليس في العقل و النقل ما ينافي ذلك، و روايات الصلاة المعادة لا تنافيه، لأنّها في مقام بيان القبول، لا الإجزاء الّذي هو مورد البحث، فإنّ قولهم عليهم السلام: «يختار أحبهما أو أفضلهما إليه» كالصريح في ذلك. نعم لو كانت العبارة هكذا: «يجزى

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست