responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 516
لما عرفت [1] من حصول الموافقة بإتيانها [2]، و سقوط [3] الغرض معها، و سقوط [4] الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا [5]. و أمّا [6] إذا لم يكن الامتثال علّة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ، فأتى به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلاً، فلا يبعد [1] صحة تبديل الامتثال بإتيان


[1] حيث قال: «فانه مع الإتيان بها مرة لا محالة... إلخ» و هذا تعليل لكليهما، لوضوح أنّه بعد فرض علّية الامتثال لسقوط الأمر، فلا وجه لإتيان فرد آخر بداعي أمر استقلالي، و لا ضمني.

[2] أي: إتيان الطبيعة مرة.

[3] معطوف على: - حصول -، و ضمير - معها - راجع إلى الموافقة.

[4] معطوف على: - حصول - أيضا، و ضمير - بسقوطه - راجع إلى الغرض.

[5] يعني: بعد فرض سقوط الأمر بسقوط الغرض بسبب إتيان الطبيعة مرة لا يبقى مجال لامتثاله، لانتفاء موضوع الامتثال و هو الأمر بكلا قسميه من الاستقلالي و الضمني.

[6] هذا عِدل لقوله: «فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة» قبل أسطر، و حاصله: انّ الامتثال إذا لم يكن علّة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليشرب أو يتوضأ، فأحضره عنده و لم يشربه المولى بعد، أو لم يتوضأ به كذلك، فلا يبعد حينئذٍ صحة تبديل الامتثال بامتثال آخر، إذ المفروض بقاءُ الغرض الكاشف عن بقاء الأمر، فلا مانع من تبديل الامتثال بالفرد اللاحق القائم به الغرض.

[1] بل في غاية البعد، لأنّ الملاك الباعث للأمر القائم بفعل المأمور بناءً
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست