responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 515
و مرّات [1]، فإنّه [2] مع الإتيان بها [3] مرّة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما [4] إذا كان امتثال الأمر علّة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده [5]، فلا يبقى معه [6] مجال لإتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر [7]، أو بداعي [8] أن يكون الإتيانان امتثالاً واحداً،


[1] و هي الأفراد الطولية.

[2] الضمير للشأن، و هذا تعليل لعدم كون الإطلاق صالحاً لإثبات جواز الإتيان بما عدا الوجود الأوّل من الوجودات الطولية، و حاصله: أنّ الوجود الأوّل إن كان علّة تامة لسقوط الغرض الداعي إلى الأمر، فلا محالة يكون علة تامة لسقوط الأمر أيضا، و حينئذٍ يمتنع أن يكون إتيان الطبيعة ثانياً و ثالثاً متعلقاً للأمر، و بهذا الامتناع يمتنع أن يكون للصيغة إطلاق يشمل المرّة و المرات، بل يمكن منع الإطلاق مع الغض عن هذا المانع العقلي بأن يقال: إنّ مقتضى تعلق الطلب بطبيعة هو نقض عدمها بالوجود، و ذلك يتحقق بصِرف الوجود المنطبق على القليل و الكثير، و هو لا ينطبق على الوجود اللاحق، لكونه وجوداً بعد وجود، و ليس هو صِرف الوجود الطارد للعدم.

[3] أي: الطبيعة.

[4] متعلق بقوله: «يسقط».

[5] يعني: بحيث يحصل الغرض بمجرد امتثال الأمر.

[6] أي: سقوط الأمر، وجه عدم المجال هو سقوط الأمر بحصول الغرض.

[7] بأن يكون متعلّقاً لأمر على حدة.

[8] بأن يكون الفرد السابق و اللاحق متعلّقين لأمر واحد ليعدّ الإتيانان امتثالا واحداً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست