و مرّات [1]، فإنّه [2] مع الإتيان بها [3] مرّة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما [4] إذا كان امتثال الأمر علّة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده [5]، فلا يبقى معه [6] مجال لإتيانه ثانياً بداعي امتثال آخر [7]، أو بداعي [8] أن يكون الإتيانان امتثالاً واحداً،
[2] الضمير للشأن، و هذا تعليل لعدم كون الإطلاق صالحاً لإثبات جواز الإتيان بما عدا الوجود الأوّل من الوجودات الطولية، و حاصله: أنّ الوجود الأوّل إن كان علّة تامة لسقوط الغرض الداعي إلى الأمر، فلا محالة يكون علة تامة لسقوط الأمر أيضا، و حينئذٍ يمتنع أن يكون إتيان الطبيعة ثانياً و ثالثاً متعلقاً للأمر، و بهذا الامتناع يمتنع أن يكون للصيغة إطلاق يشمل المرّة و المرات، بل يمكن منع الإطلاق مع الغض عن هذا المانع العقلي بأن يقال: إنّ مقتضى تعلق الطلب بطبيعة هو نقض عدمها بالوجود، و ذلك يتحقق بصِرف الوجود المنطبق على القليل و الكثير، و هو لا ينطبق على الوجود اللاحق، لكونه وجوداً بعد وجود، و ليس هو صِرف الوجود الطارد للعدم.