responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 514
أن لا يقتصر عليها، فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان‌ بها مرة أو مراراً [1]، لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى. و التحقيق: أنّ قضية الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد [2]، فيكون إيجادها [3] في ضمنها [4] نحواً من الامتثال كإيجادها [5] في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها [6] مرّة
و لكن يدفع هذا الاحتمال بإطلاق الطبيعة المأمور بها، حيث إنّها لم تقيد بمرة، فيكون إطلاق مطلوبية الطبيعة مقتضياً لجواز الإتيان بها غير مرة، لكن ناقش المصنف في هذا الإطلاق بقوله: «و التحقيق»، و حاصله: أنّ مقتضى هذا الإطلاق ليس هو الإتيان بالطبيعة مرّة أو مراراً حتى يثبت به جواز الإتيان بها ثانياً و ثالثاً. و بعبارة أُخرى: لا يُراد بهذا الإطلاق جواز الإتيان بالأفراد الطولية، بل يراد به جواز الإتيان بالطبيعة مرّة أي دفعة في ضمن فرد واحد كعتق رقبة واحدة، أو في ضمن أفراد كعتق ثلاثة عبيد بإنشاء واحد، فإتيان الطبيعة مرة في ضمن أفراد عرضية جائز بمقتضى الإطلاق دون الإتيان بها في ضمن أفراد طولية.


>[1] و هي الأفراد الطولية المتعاقبة، فإنّ جواز إتيانها كذلك هو مقتضى لا بشرطيتها.

[2] و هي الأفراد العرضية، فالمراد بالمرة حينئذٍ هو الدفعة.

[3] أي: الطبيعة.

[4] أي: الأفراد الدفعيّة العرضية.

[5] أي: الطبيعة.

[6] أي: الطبيعة، و قوله: «لا جواز الإتيان». معطوف على قوله:
«جواز الإتيان».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست