أيضا [1] به الامتثال، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال، و أمّا على المختار من دلالته [2] على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الإهمال، أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل، و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام [3] فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال [4]، و إنّما الإشكال [5] في جواز
[2] أي: الأمر. و محصل ما أفاده بناءً على عدم دلالة الأمر على المرة و التكرار هو: أنّه لا يخلو الحال بين كون إطلاق الصيغة مسوقاً للبيان و بين كونه مسوقاً للتشريع فقط. فعلى الثاني لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي الّذي سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى. و على الأوّل لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة، لصدق الطبيعة عليها، إنّما الإشكال في مشروعية الإتيان بالطبيعة ثانياً و ثالثاً و هكذا. وجه الإشكال هو: سقوط الأمر بالطبيعة بالإتيان بها أوّلاً، فإيجادها ثانياً تشريع محرّم، لخُلوِّه عن الأمر، و اقتضاء إطلاق الصيغة المفروض كونه في مقام البيان، لجواز الإتيان بها ثانياً و ثالثاً و هكذا.