responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 513
أيضا [1] به الامتثال، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال، و أمّا على المختار من دلالته [2] على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار، فلا يخلو الحال إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الإهمال، أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل، و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام [3] فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال [4]، و إنّما الإشكال [5] في جواز


[1] يعني: كما يحصل الامتثال بالإتيان به أولا.

[2] أي: الأمر. و محصل ما أفاده بناءً على عدم دلالة الأمر على المرة و التكرار هو: أنّه لا يخلو الحال بين كون إطلاق الصيغة مسوقاً للبيان و بين كونه مسوقاً للتشريع فقط.
فعلى الثاني لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي الّذي سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.
و على الأوّل لا إشكال في الاكتفاء بالمرّة، لصدق الطبيعة عليها، إنّما الإشكال في مشروعية الإتيان بالطبيعة ثانياً و ثالثاً و هكذا. وجه الإشكال هو:
سقوط الأمر بالطبيعة بالإتيان بها أوّلاً، فإيجادها ثانياً تشريع محرّم، لخُلوِّه عن الأمر، و اقتضاء إطلاق الصيغة المفروض كونه في مقام البيان، لجواز الإتيان بها ثانياً و ثالثاً و هكذا.

[3] أي: مقام البيان.

[4] وجه عدم الإشكال هو صدق الطبيعة المأمور بها على المرة قطعاً، و إلاّ فلا يكون المأتي به مصداقاً لها، و هو خلف.

[5] يعني: أنّ الإشكال إنّما هو في جواز الإتيان بغير المرّة بقصد امتثال الأمر، لاحتمال كون المرة مشروطة بشرط لا، فالزائد عليها تشريع محرّم.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست