responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 512
و تشخصه [1] على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه [2]، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد، فإنّه [3] مما يقوّمه.
تنبيه [4]:
لا إشكال بناءً على القول بالمرة في الامتثال، و أنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به [5] ثانياً على أن يكون


[1] هذا الضمير و ضمير - خصوصيته - راجعان إلى الفرد.

[2] أي: المطلوب، و لذا لو قصد القربة بلوازم الوجود كان تشريعاً محرماً.

[3] أي: التشخص، فإنّه حينئذٍ مقوِّم للمطلوب، فيصح قصد القربة به، و لا يكون ذلك تشريعاً.

[4] الغرض من عقد هذا التنبيه الّذي جعله في الفصول بعنوان التذنيب هو: بيان ثمرة مسألة المرة و التكرار، و حاصله: أنّه بناءً على دلالة الصيغة على المرة يحصل الامتثال بالإيجاد الأوّل مطلقاً سواء فسرت المرة بالفرد أم الدفعة، ضرورة صدقها بكل من هذين المعنيين على الإيجاد الأوّل، فإذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا بإنشاء واحد، أو أطعم ثلاثة ستينات من المساكين دفعة، فلا إشكال في حصول الامتثال، لوجود الطبيعة كحصوله بعتق واحد من العبيد، و إطعام ستين مسكيناً، و بعد تحقق الامتثال لا معنى لإيجاد الطبيعة ثانياً بعنوان الإطاعة التي هي موافقة الأمر، إذ المفروض سقوطه بالإيجاد الأوّل، فيمتنع الإتيان به ثانياً بعنوان الامتثال، و هذا معنى قولهم: «لا معنى للامتثال عقيب الامتثال». و بناءً على دلالة الصيغة على التكرار لا إشكال في وجوب إيجاد الطبيعة المأمور بها ثانياً و ثالثاً، و هكذا، لصدق الامتثال على الجميع، حيث إنّ الصيغة تدل على مطلوبية جميع وجودات الطبيعة، فلكل وجود حكم يخصه كالعام الاستغراقي.

[5] يعني: بما كان مأموراً به، إذ المفروض سقوط الأمر بالإيجاد الأوّل، فلا يتصف متعلّقه بعد ذلك بكونه مأموراً به.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست