responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 511






المتعلقات بجميع وجوداتها، إلاّ أنّه قام الدليل على مطلوبية صِرف وجودها، لتحقق الطهارة به. و إن لم يكن لمتعلقه موضوع خارجي لا يسري الطلب إلى غير أوّل وجودات الطبيعة المأمور بها، لانطباقها عليه، فيجزي عقلا، فيسقط الأمر، و المفروض عدم موضوع خارجي لمتعلق الطلب تقوم به المصلحة حتى يقال بلزوم سريان الطلب إلى سائر الأفراد، لعدم مرجِّح لاختصاصه بأوّل الوجود بعد فرض كون سائر الوجودات مثله في قيام الملاك الداعي إلى الطلب بها، فمقتضى قاعدة قبح الترجيح بلا مرجح مطلوبية جميع الوجودات، إلاّ إذا قام دليل من الخارج على خلافه.
و بالجملة: فقاعدة الانحلال محكّمة ما لم يقم دليل على خلافها، و إذا فرض عدم تماميتها فالمرجع في الزائد على المرة أصالة البراءة، لكون الشك فيه شكاً في التكليف، و في المرة نفس الخطاب، لدلالته على مطلوبيّة إيجاد الطبيعة، و نقض عدمها المحمولي بالوجود كذلك، و من المعلوم: تحقق ذلك بأوّل وجودها، فالاكتفاء بالمرة إنّما هو لأجل طارديّتها للعدم التي هي قضية الأمر. فتلخص مما ذكرناه أُمور:
الأوّل: أنّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار ساقط عن درجة الاعتبار.
الثاني: أنّه يمكن توجيه نزاع القدماء في ذلك بما مر.
الثالث: أنّه يرجع إلى قاعدة الانحلال فيما لم تنهض حجة على خلافها.
الرابع: أنّ الأصل العملي بعد فرض وصول النوبة إليه يقتضي عدم وجوب ما عدا أوّل الوجود من الوجودات.


نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست