responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 510






المادة أو الهيئة، و قد عرفت في التعليقة عدم دلالة المادة على ذلك. و أمّا الهيئة فقد تقدم في المعاني الحرفية أنّها موضوعة للنسب و الارتباطات، فهيئة الأمر وُضعت للنسبة الطلبية و إيقاع المادة على الفاعل، و لا دلالة لها على مرة و لا تكرار و لا فور و لا تراخٍ.
نعم لا بأس بالنزاع في دلالة صيغة الأمر بوضع آخر غير وضع المادة و الهيئة على المرة و التكرار، لكن الظاهر أنّه مما لم يدِّعه أحد، مع أنّ الأصل عدمه، فالحق سقوط هذا البحث من أصله. و يمكن توجيه كلام القدماء المتعرضين لهذا البحث - لبُعد خطئهم مع عُلوِّ مقامهم العلمي - بأنّ مقصودهم بدلالة الصيغة على المرة أو التكرار هو: أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي مطلوبية الطبيعة بوجودها الساري في أفرادها أم مطلوبية صرف وجودها؟ و بعبارة أُخرى: هل يقتضي إطلاق الصيغة سريان المطلوبية إلى جميع وجودات الطبيعة أم اختصاصها بأوّل وجودها؟ و هذا المعنى مما يليق بالبحث عنه، لا أنّ معنى الصيغة هل هو المرة أم التكرار؟ فإنّ فساده كما عرفت غنيّ عن البيان. لكن التوجيه المزبور بعيد عن ظاهر عبائرهم، حيث إنّهم عبروا بالدلالة الظاهرة في كون الموضوع له هو المرة أو التكرار.
و كيف كان فالذي ينبغي أن يقال: إنّ الطلب يسري إلى جميع أفراد الطبيعة إن كان لمتعلّقه موضوع خارجي كوجوب الأمر بالمعروف، و حفظ نفس المؤمن، و تجهيز الميت، و غير ذلك مما يكون لمتعلّق الطلب موضوع خارجي.
إلاّ إذا دلّ من الخارج ما يمنع عن ذلك، و يقتضي مطلوبية صِرف الوجود كوجوب الغسل و الوضوء، فإنّ قاعدة الانحلال و إن كانت مقتضية للتكرار و مطلوبية هذه

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست