responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 507
أو المتعدد، أو لا يقتضي شيئاً منهما، و لم يحتج [1] إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه» و أما لو أُريد بها [2] الدفعة فلا علقة بين المسألتين [3] كما لا يخفى


[1] معطوف على قوله: «لكان الأنسب».

[2] أي: المرة.

[3] يعني: مسألة المرة و التكرار، و مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد، و وجه عدم العلقة بينهما بحيث يصحح تعدُّد البحث هو: أنّه بناءً على إرادة الدفعة و الدفعات من المرة و التكرار يجري هذا البحث على كلا القولين في تلك المسألة بأن يقال: بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة هل تقتضي الصيغة مطلوبية الطبيعة دفعة أو دفعات و في وقت أو أوقات؟ و على القول بتعلقه بالفرد هل تقتضي الصيغة اعتبار الدفعة في مطلوبية الفرد أو الدفعات، أم لا تقتضي شيئاً منهما؟ و هذا بخلاف تفسير المرة بالفرد، فإنّه يكون تتمة لتلك المسألة بناءً على تعلق الأمر بالفرد، و لا يكون بحثاً برأسه، و يصير أجنبياً عن تلك المسألة بناءً على تعلق الأمر بالطبيعة، إذ لا يصح أن يقال حينئذٍ: هل الصيغة تدل على مطلوبية الفرد أم الأفراد؟ إذ المفروض تعلق الطلب بالطبيعة، فلا يبقى مجال للبحث عن دلالة الصيغة على مطلوبية الفرد أو الأفراد بناءً على تعلُّق الأمر بالطبيعة.
و بالجملة: فصاحب الفصول استظهر من المرة و التكرار الدفعة و الدفعات، لوجهين:
أحدهما: التبادر كما تقدم.
ثانيهما: جريان النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بناءً على إرادة الدفعة و الدفعات منهما على كلا القولين في المسألة الآتية، و عدم جريانه بناءً على إرادة الفرد و الأفراد منهما كما عرفت آنفاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست