responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 506
يقعا [1] بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما [2] ظاهراً في المعنى الأوّل [3].
و توهم [4] أنّه لو أُريد بالمرة الفرد «لكان الأنسب [5]، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من [6] أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك [7]: و على تقدير تعلُّقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد
الممتد المتصل و غيره من التدريجيات، فإنّ المرة بمعنى الفرد الواحد تصدق عليه، بخلاف الدفعة، فإنّها لا تصدق عليه، لكونه من التدريجيات.


>[1] أي: المرة و التكرار، و صاحب القوانين استظهر المعنى الثاني و هو الفرد، و صاحب الفصول المعنى الأوّل و هو الدفعة.

[2] يعني: و إن كان لفظ المرة و التكرار ظاهراً في الدفعة و الدفعات، و لذا استظهره في الفصول بقوله: «لمساعدة ظاهر اللفظين عليه و مرجعه إلى دعوى التبادر».

[3] و هو الدفعة و الدفعات.

[4] هذا التوهم لصاحب الفصول، و حاصله: أنّه - بناءً على إرادة الفرد من المرة - يلزم جعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي من أنّ الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد، بأن يقال: إنّه على القول بتعلق الأمر بالفرد هل تدل صيغة الأمر على كون المطلوب فرداً واحداً أم أفراداً متعددة؟ و منشأ هذا التوهم هو وحدة العنوان أعني الفرد في المسألتين، و ظهور كونه في كليتهما بمعنى واحد و هو ما يقابل الطبيعة.

[5] هذا عين كلام الفصول إلى قوله: «كما فعلوه».

[6] بيان للمبحث الآتي.

[7] يعني: عند ذلك المبحث. تقريب جعل هذا البحث تتمة لكون الأمر متعلقاً بالطبيعة أو الفرد هو أن يقال: بناءً على تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أم المتعدد أم لا يقتضي شيئاً منهما؟.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست