responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 502
لا يوجب [1] الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدل إلاّ على الماهية، ضرورة [1] أنّ المصدر ليس مادة لسائر [2] المشتقات، بل هو [3] صيغة مثلها، كيف [4]؟ و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى [5]، فكيف [6] بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه [7] يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها [8] كما لا يخفى.



[1] تعليل لقوله: «لا يوجب الاتفاق» و قد عرفت توضيحه.

[2] الأولى إسقاط لفظ - سائر -.

[3] أي: المصدر، فإنّه صيغة برأسها مثل المشتقات في أنّ له مادة و هيئة كالمشتقات.

[4] يعني: كيف يكون المصدر مادة للمشتقات و الحال أنّ معناه مباين لمعنى المشتق كما عرفت آنفا؟ و مع المباينة كيف يصح أن يكون مادة للمشتقات؟

[5] حيث إنّ اللا بشرطية مقوِّمة لماهية معنى المشتق، و بشرط اللائية مقوِّمة لمفهوم المصدر.

[6] يعني: فكيف يكون المصدر بمعناه المتباين البشرط اللائي مادة للمشتقات.

[7] يعني: فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة و التكرار في مادة الصيغة، لا في هيئتها كما زعمه صاحب الفصول.

[8] أي: الصيغة.

[1] بل يوجبه، لأنّ الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة و التكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أيِّ هيئة كانت، و من المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات، فتدبّر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست