لا يوجب [1] الاتفاق على أنّ مادة الصيغة لا تدل إلاّ على الماهية، ضرورة [1] أنّ المصدر ليس مادة لسائر [2] المشتقات، بل هو [3] صيغة مثلها، كيف [4]؟ و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى [5]، فكيف [6] بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه [7] يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها [8] كما لا يخفى.
[1] تعليل لقوله: «لا يوجب الاتفاق» و قد عرفت توضيحه.
[1] بل يوجبه، لأنّ الاتفاق على عدم دلالة المصدر على المرة و التكرار يدل على عدم دلالة مادته عليهما في ضمن أيِّ هيئة كانت، و من المعلوم انحفاظ مادة المصدر في المشتقات، فتدبّر.