responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 501
و التنوين لا يدل إلاّ على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب [1] كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول، فإنّه غفلة و ذهول عن أنّ كون المصدر كذلك [2]

حيث هو أو على الفرد المنتشر بغير المصدر» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. و ملخص مرام الفصول: أنّ مصبّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار هو نفس الهيئة، دون المادة، فإنّها خارجة عن حريم هذا النزاع، لاتفاق أهل العربية على أنّ المصدر الّذي هو مادة صيغة الأمر لا يدلّ إلاّ على نفس الماهية، فنزاع المرة و التكرار يختص بالهيئة و لا يجري في المادة.


>[1] خبر - أنّ - في قوله: «ان الاتفاق» و ردّ لكلام الفصول، و حاصله:
أنّ الاتفاق المزبور لا يوجب اختصاص النزاع في المرة و التكرار بالهيئة، و ذلك لعدم دلالة هذا الاتفاق على كون مادة المشتقات ذلك المصدر، بل يمتنع كونه مادة لها، لأنّ الّذي يدل على الماهية من حيث هي هو المصدر بمادته و هيئته بحيث يكون للهيئة المصدرية دخل في المعنى، و من المعلوم: أنّ المصدر المؤلّف من المادة و الهيئة ليس مادة للمشتقات و مبدأ لها، بداهة مغايرة هيئة المصدر لهيئات المشتقات من الفعل الماضي و المضارع و الأمر و غيرها من المشتقات، و كذا معنى المصدر مباين لمعنى المشتق، لما مرّ في مبحث المشتق من إبائه عن الحمل، بخلاف المشتق، فإنّه غير آب عن الحمل. فالمتحصل: أنّ المصدر ليس مادة للمشتقات و مبدأ لها، فحينئذ يمكن تصوير النزاع في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار في ناحية المادة لا الهيئة، و الغرض إثبات مجرد الإمكان في مقابل الفصول الّذي خص النزاع بالهيئة، و أخرج المادة عن حريمه.
و بالجملة: فالمصدر صيغة برأسها، و له مادة و هيئة.

[2] أي: دالا على الماهية مع تجرده عن اللام و التنوين.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست