المأمور بها، فلا دلالة لها [1] على أحدهما [2] لا بهيئتها و لا بمادتها [3]، و الاكتفاء [4] بالمرة فإنّما [5] هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك [6] أنّ الاتفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام
[3] قد عرفت تقريب عدم دلالة الصيغة مادة و هيئة على المرة و التكرار.
[4] إشارة إلى توهم، و هو: أنّ الاكتفاء بالمرة في مقام الإطاعة كاشف عن دلالة الصيغة على المرة.
[5] هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: أنّ الاكتفاء بالمرة في تحقق الامتثال ليس لأجل دلالة الصيغة عليها، بل لحكم العقل، حيث إنّ انطباق الطبيعي على فرده قهري، فيوجد الطبيعي المأمور به بفرده جزما، فيحكم العقل بالإجزاء، لأنّ المطلوب إيجاد الطبيعة الواقعة في حيِّز الطلب، و قد حصل ذلك بأوّل وجودها، لانطباق المأمور به عليه قهرا، فلا بد حينئذ من الالتزام بالإجزاء، و إلاّ فلا يحصل الإجزاء بسائر الأفراد أيضا، لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز.
[6] الغرض من هذا الكلام ردّ صاحب الفصول (قده)، و لا بأس بنقل كلامه أوّلا، ثم بيان إشكال المصنف (قده) عليه ثانيا، قال في أوّل هذا الفصل ما لفظه: «الحق أنّ هيئة الأمر لا دلالة لها على المرة و لا التكرار.. إلى أن قال: و إنّما حرّرنا النزاع في الهيئة، لنص جماعة عليه، و لأنّ الأكثر حرّروا النزاع في الصيغة، و هي ظاهرة بل صريحة فيها، و لأنّه لا كلام لنا في أنّ المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدلّ إلاّ على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه، و خصّ نزاعهم في أنّ اسم الجنس هل يدل على الجنس من