responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 499
لظهورها [1] في غير ما تكون ظاهرة فيه [2]، غاية الأمر [3] يكون موجبا لإجمالها [4] غير ظاهرة في واحد منها [5] إلاّ بقرينة أخرى [6] كما أشرنا [7].
(المبحث الثامن):
الحق أنّ صيغة الأمر مطلقا [8] لا دلالة لها على المرة و لا التكرار [9]، فإنّ [10] المنصرف عنها [11] ليس إلاّ طلب إيجاد الطبيعة


[1] أي: صيغة الأمر.

[2] يعني: قبل وقوعها عقيب الحظر.

[3] يعني: غاية ما يمكن أن يقال: إنّ الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط، و ليست معيِّنة، فيصير الأمر حينئذ مجملا، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلاّ على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا، لا من باب حجية الظهور.

[4] أي: الصيغة.

[5] أي: الوجوب، أو الندب، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.

[6] يعني: غير وقوع الصيغة عقيب الحظر، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.

[7] حيث قال: «فانه قلَّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب».

[8] يعني: إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار، و حاصل ما أفاده: أنّ صيغة الأمر لا تدلّ بشي‌ء من مادتها و هيئتها على مرة و لا تكرار، حيث إنّه إذا قال:
- صلِّ - مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد، و مدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.

[9] سيأتي من المصنف (قده) شرحهما.

[10] تعليل لعدم دلالة الصيغة على المرة و التكرار.

[11] أي: الصيغة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست