لظهورها [1] في غير ما تكون ظاهرة فيه [2]، غاية الأمر [3] يكون موجبا لإجمالها [4] غير ظاهرة في واحد منها [5] إلاّ بقرينة أخرى [6] كما أشرنا [7]. (المبحث الثامن): الحق أنّ صيغة الأمر مطلقا [8] لا دلالة لها على المرة و لا التكرار [9]، فإنّ [10] المنصرف عنها [11] ليس إلاّ طلب إيجاد الطبيعة
[3] يعني: غاية ما يمكن أن يقال: إنّ الوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة فقط، و ليست معيِّنة، فيصير الأمر حينئذ مجملا، فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له إلاّ على القول بحجية أصالة عدم القرينة تعبدا، لا من باب حجية الظهور.
[5] أي: الوجوب، أو الندب، أو الإباحة أو غيرها من الأمور المتقدمة.
[6] يعني: غير وقوع الصيغة عقيب الحظر، إذ المفروض كونه قرينة صارفة فقط، فإرادة أحد المعاني المذكورة منوطة بقرينة أخرى معينة له.
[7] حيث قال: «فانه قلَّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة الوجوب».
[8] يعني: إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار، و حاصل ما أفاده: أنّ صيغة الأمر لا تدلّ بشيء من مادتها و هيئتها على مرة و لا تكرار، حيث إنّه إذا قال: - صلِّ - مثلا فمدلوله المادي هو نفس الصلاة بلا قيد، و مدلوله الهيئي طلب إيجاد الصلاة، فلا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية.