responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 498
علّة النهي إلى غير ذلك [1]. و التحقيق [2] أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية، و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا
و قوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» فإنّ الأمر في الأوّل علّق على الإحلال المضاد للإحرام الّذي هو علة عروض النهي عن الصيد، فيفيد الأمر الإباحة التي هي حكم الصيد قبل النهي عنه.
و في الثاني بالانسلاخ الّذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي هي علة النهي، فيفيد الوجوب الّذي كان قبل الحظر.


>[1] من الإباحة و الوقف، و كونه مقيدا للندب، و التفصيل المحكي عن الفصول و هو الوجوب أو الندب إن كانا قبل عروض النهي، و إلاّ فالإباحة.
و التفصيل بين التعليق على زوال علة عروض النهي فيفيد الإباحة، و بين عدم التعليق فيفيد الوجوب.

[2] لمّا تشبّث كل من أرباب الأقوال المذكورة على مدعاه بجملة من موارد الاستعمالات أبطل المصنف (قده) تلك الاستدلالات بأنّه لا مجال لها، لأنّ المدّعى هو كون نفس الوقوع عقيب الحظر قرينة على الندب، أو الإباحة، أو التبعية، أو غيرها، و ليس الأمر في موارد الاستعمال التي استدلّوا بها على الأقوال كذلك، لاحتفافها بالقرائن الخاصة، فلم تثبت دلالتها على كون مجرّد وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة على ما ادعوه من الأقوال المذكورة، فالاستدلالات المشار إليها ضعيفة، فلا بد من الالتزام بظهور الصيغة فيما كانت ظاهرة فيه قبل وقوعها عقيب الحظر، أو الالتزام بإجمالها، و عدم الحمل على شي‌ء من الوجوب و غيره مما تقدم إلاّ بقرينة خاصة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست