و ليس [1] هاهنا، فإنّ [2] دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي، و دخل [3] الجزء و الشرط فيه [4] و إن كان كذلك [5] إلاّ أنّهما [6] قابلان للوضع و الرفع شرعاً، فبدليل
[1] يعني: و ليس شيءٌ قابل للرفع و الوضع شرعاً موجوداً هنا حتى تجري فيه البراءة، لما مرّ من أنّ قصد القربة مما لا تناله يد التشريع.
[2] بيان لفقدان الشرط المزبور، و حاصله: أنّ دخل قصد القربة و نحوها مما يترشّح من الأمر في الغرض ليس بشرعي، لما مرّ من استحالته، فيكون دخله فيه تكوينياً، و كلّ ما كان كذلك لا يشمله عموم أدلة البراءة، لإناطة جريانها بكون المجهول قابلاً للوضع و الرفع شرعاً.
[3] هذا إشارة إلى توهم و هو: أنّه لو كان الدخل الواقعي في الغرض مانعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية لَكان مانعاً عن شمولها للجزء و الشرط أيضا، لوضوح كون دخلهما في الغرض تكوينياً لا تشريعياً، مع أنّ من المسلّم شمولها لهما، و لذا يتمسكون بأدلة البراءة الشرعية في الأقل و الأكثر الارتباطيين.
[6] هذا دفع التوهم المزبور، و حاصله: وضوح الفرق بين الجزء و الشرط و بين قصد القربة، و ذلك لأنّ الجزء و الشرط و إن كانا دخيلين في الغرض واقعاً، لكنّهما قابلان لتعلُّق الأمر بهما في ضمن تعلُّقه بالواجب، فدخلهما في الغرض و ان كان واقعياً، لكنه في الواجب شرعي، لإمكان تعلق الأمر الضمني بهما كما عرفت. و هذا بخلاف قصد القربة، فإنّ دخله في الغرض واقعي، و ليس قابلاً لتعلق الأمر الشرعي به كما مر مفصّلاً، فقياس المقام بباب متعلّقات التكاليف مع الفارق.