responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 494
الرفع [1] و لو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما [2] يعتبر [3] فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا [4]، بخلاف المقام [5] فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي [6] كما عرفت [7]،


[1] و هو حديث رفع التسعة الّذي هو أقوى أدلة البراءة.
و حاصله: أنّه بدليل اجتهادي - كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة - يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيّد به، فلا يجب الخروج عنه و لو كان ثابتاً واقعاً، و هذا بخلاف قصد القربة، فإنّ حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها، لتوقف يقين الفراغ عليه، و هذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الإتيان كذلك.
و بالجملة: ففعليّة الأمر المتعلق بالمركّب الواجد للمشكوك جزءاً أو شرطاً منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي، و لكن فعلية الأمر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.

[2] المراد بالموصول هو المركب الارتباطي.

[3] الأولى أن يقال: «يشتمل على المشكوك» بدل - يعتبر -، لفرض كونه مشكوك الاعتبار.

[4] قيد لقوله: - يجب -.

[5] و هو الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر.

[6] و هو حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ.

[7] في تأسيس الأصل، حيث قال: «فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال».

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست