الرفع [1] و لو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما [2] يعتبر [3] فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا [4]، بخلاف المقام [5] فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي [6] كما عرفت [7]،
[1] و هو حديث رفع التسعة الّذي هو أقوى أدلة البراءة. و حاصله: أنّه بدليل اجتهادي - كإطلاق مقالي أو مقامي أو بأصل عملي كأصالة البراءة - يستكشف عدم تعلق أمر فعلي بالمركب المشتمل على المشكوك فيه أو المقيّد به، فلا يجب الخروج عنه و لو كان ثابتاً واقعاً، و هذا بخلاف قصد القربة، فإنّ حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يقتضي إتيان الواجب بقصدها، لتوقف يقين الفراغ عليه، و هذا الحكم العقلي يوجب فعلية وجوب الإتيان كذلك. و بالجملة: ففعليّة الأمر المتعلق بالمركّب الواجد للمشكوك جزءاً أو شرطاً منفية بدليل اجتهادي أو أصل عملي، و لكن فعلية الأمر بما يشتمل على قصد القربة ثابتة بحكم العقل.