اعتباره [1] بعض الخاصة [2]، فتدبر جيّداً. ثم إنّه [3] لا أظنك أن تتوهم و تقول: إنّ أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار [4]، لوضوح [5] أنّه لا بدّ في عمومها [6] من شيءٍ قابل للرفع و الوضع شرعاً
[1] الأولى تثنية الضمير باعتبار الوجه و التمييز و إن كان إفراده صحيحاً أيضا باعتبار رجوعه إلى - القصد -.
[3] غرضه: دفع ما يتوهم من المقام و هو قياس الشك في اعتبار قصد الأمر بالشك في جزئية شيءٍ أو شرطيته للمركب الارتباطي بأن يقال: كما يجري الاحتياط العقلي و البراءة الشرعية هناك كما هو مذهب المصنف كذلك هنا، فيجري الاحتياط العقلي في الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر مع البراءة الشرعية الرافعة لخطر العقاب. و ملخص دف ع هذا التوهم هو: أنّه قياس مع الفارق، حيث إنّ أركان البراءة التي منها كون مجراها هو الشك في التكليف هناك تامة، ضرورة أنّ الشك في جزئية السورة مثلا شك في التكليف، بخلاف الشك في قصد امتثال الأمر، لما مرّ من استحالة دخله شرعاً في المتعلق، فهو من كيفيات الإطاعة التي لا تنالها يد التشريع، فلا تجري فيها البراءة أصلا.
[4] لكون الشك في كيفية الإطاعة لا في موضوعها كما مر.
[5] تعليل لقوله: «لا أظنك» و قد عرفت تقريبه، و أنّه قياس مع الفارق.