يقال: إنّ كلّ ما يحتمل بدواً دخله في الامتثال و كان مما يغفل عنه غالباً العامة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعاً، و إلاّ لأخلّ بما هو همّه و غرضه، أمّا إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف [1] عن عدم دخله، و بذلك [2] يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين و لا أثر [3] في الأخبار و الآثار، و كانا مما يغفل عنه العامة و إن احتمل حيث إنّ المفروض بعد غفلة عامة الناس عنه عدم ارتكاز قابل لاعتماد المتكلم عليه في مقام البيان، فمقدمات الإطلاق - التي منها عدم ما يصلح للبيانية - موجودة، فلا يجب الاحتياط في القيود التي يغفل عنها العامة. و في القسم الثاني يجب الاحتياط، لصحة اعتماد المتكلم على التفات العامة إليه، و تنبُّههم له، فيجب مراعاة المشكوك دخله في الغرض، لعدم تمامية عدم البيان المتوقف عليه الإطلاق المقامي، إذ المفروض كون التفات العامة بياناً. فالمتحصل: أنّ مرجعيّة الاحتياط في القيود الدخيلة في الإطاعة المتأخرة عن الأمر تختص بالقسم الّذي لا يغفل عنه العامة، و في غيره يرجع إلى الإطلاق القاضي بعدم وجوب الاحتياط، لتمامية مقدماته التي منها عدم البيان على دخل المشكوك فيه. و من هنا يتجه التمسك بالأخبار البيانية كصحيحة حمّاد المبيَّنة لأجزاء الصلاة و شرائطها، فإنّ سكوتها عن بيان دخل ما شك في دخله في الغرض مع كونه مما يغفل عنه العامة دليل على عدم دخله فيه.
>[1] أي: عدم نصب الدليل كاشف عن عدم دخل المشكوك فيه في الغرض، فيصح التمسك حينئذٍ بالإطلاق المقامي، لتمامية مقدماته.
[2] أي: لزوم التنبيه على الدخل إن كان محتمل الاعتبار مما يغفل عنه العامة.
[3] المراد بالأوّل الدلالة المطابقية، و بالثاني الدلالة الالتزامية.