responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 490
القربة، و هكذا الحال [1] في كل ما شك في دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره [2] في المأمور به كالوجه و التمييز. نعم [3] يمكن أن
الخروج لأجل الإخلال بقصد القربة فقط مع الإتيان بذات متعلق الأمر، هذا.
(و دعوى) عدم الحاجة إلى الواو ببيان: أنّ مراد الماتن (قده) هو: أنّه تصح المؤاخذة لو اتفق في عالم الواقع أنّ قصد الامتثال كان دخيلا في غرض المولى و لم يأت المكلّف به مع كونه شاكاً في اعتباره... إلخ (بعيدة جداً)، إذ الظاهر أنّ مراد المصنف كفاية العلم بالتكليف في صحة المؤاخذة على المخالفة و إن استندت إلى فردها الخفي و هو الإخلال بما يشك في اعتباره في الغرض، فتدبّر.


>[1] يعني: لا يختص ما ذكرناه من كون الأصل في الشك في التعبدية هو الاشتغال لا البراءة بقصد القربة، بل يجري في كل ما لا يمكن دخله في متعلق الأمر لا شطراً و لا شرطاً، لترتبه على الأمر و ترشحه منه كقصد الوجه و التمييز.

[2] لتأخُّره عن الأمر و تولُّده منه، فيمتنع دخله فيما هو قبل الأمر.

[3] هذا استدراك من كون الأصل في جميع القيود الناشئة عن الأمر هو الاحتياط، و حاصله: التفصيل بين تلك القيود في وجوب الاحتياط، بأن يقال:
إنّ ما يحتمل دخله في الإطاعة إن كان مما يغفل عنه العامة فلا محيص عن بيانه، إذ ليس هنا ارتكاز يعتمد عليه الشارع في مقام البيان، فالسكوت حينئذٍ يوجب فوات الغرض، و هو قبيح على العاقل فضلاً عن الحكيم. و إن كان مما يلتفت إليه العامة و لا يغفلون عنه - لكونه مركوزاً في أذهانهم بحيث يصح للمتكلم الاعتماد على ارتكازيته و السكوت عنه في مقام البيان - فلا حاجة إلى بيانه، لأنّ تركه لا يخلّ بالغرض. ففي القسم الأوّل لا يرجع إلى الاحتياط، لإمكان دعوى القطع بعدم دخله في الغرض، إذ لو كان له دخل فيه لَزِم من عدم البيان فوات الغرض،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست