responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 489
عليه بلا برهان، ضرورة [1] أنّه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو [2] اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد
الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بلا برهان، ضرورة أنّ المصحح للمؤاخذة و هو العلم بالتكليف موجود هنا، فما لم يعلم بالخروج عن العهدة لا يخرج عن الخطر العقابي و لو كان عدم الخروج لأجل الإخلال بقصد القربة، إذ المفروض توقف حصول الغرض عليه [1].


>[1] تعليل لعدم كون المؤاخذة بلا برهان، و قد مر توضيحه بقولنا:
«ضرورة أن المصحح... إلخ».

[2] الظاهر سقوط - الواو - قبل - لو - يعني: لا إشكال في صحة المؤاخذة على المخالفة، و عدم الخروج عن العهدة بمجرد العلم بالتكليف و لو كان عدم
[1] قد تقدم في التعليقة أنّ مراعاة الغرض مبنية على تعلُّق التكليف به، و قد عرفت خروجه عن حيِّزه و عدم تعلُّقه به، و لو بني على لزوم مراعاته لَزِم انسداد باب البراءة في الارتباطيات، لأنّ العلم بحصول الغرض منوط بالإتيان بالأكثر، و لا فرق في لزوم رعايته بين المقام و بين المركبات الارتباطية أصلا، و لذا التزم المصنف (قده) هناك بوجوب الاحتياط عقلا، فلا ينبغي التفكيك بين المقام و بين الأقل و الأكثر كما عن جماعة بجريان البراءة العقلية هناك، و الاشتغال العقلي هنا، مع أنّ قضية لزوم مراعاة الغرض هي وجوب الاحتياط العقلي في كلا البابين، و الفرق بينهما باحتمال انطباق الجزء أو الشرط على ما يحتمل دخله في الغرض في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، و عدم احتمال الانطباق على ما يحتمل دخله في الغرض في مسألة قصد القربة ليس بفارق في وجوب الاحتياط عقلا، و إنّما يكون فارقاً في البراءة الشرعية كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست