responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 486
أنّه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها [1]، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما [2] هو ناشئ من قبل الأمر من [3] إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها [4]، نعم [5] إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان
هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة، و بعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب، لامتناع طلب الحاصل» انتهى، فقول المصنف (قده): «لا وجه لاستظهار التوصلية... إلخ» تعريض بالشيخ (ره).
لكن لا يخفى أنّ الكلام الّذي نقلناه عن التقريرات إنّما هو بعد بيان امتناع الإطلاق، فالإشكال عليه بإنكار الإطلاق لامتناعه لا يخلو من الغموض، فلعلّ مراده الإطلاق المقامي الناشئ عن عدم التقييد مع كون المتكلم في مقام البيان، فتدبّر.


>[1] لما عرفت من كون التعبدية من الانقسامات الثانوية المترتبة على المادة كالصلاة و نحوها، فلحاظ كل من إطلاق المادة و تقييدها ممتنع.

[2] بيان للمثل، و حاصله: منع إطلاق المادة بالنسبة إلى الوجه و غيره مما يترتب على الأمر و يتولّد منه، لكونه من الانقسامات الثانوية بالنسبة إلى المادة.

[3] متعلق بقوله: «لاستظهار».

[4] الضمير راجع إلى العبادة، و ضمير «اعتباره» راجع إلى - مثل الوجه -.

[5] هذا إشارة إلى الإطلاق المقامي، و تقريبه: أنّه إذا كان الآمر بصدد بيان ما له دخل في حصول غرضه الداعي إلى الأمر و إن لم يكن دخيلاً في متعلق الأمر، لامتناع دخله فيه كقصد القربة و نحوه مما يترتب على الأمر، و يمتنع دخله في المتعلق، و بيّن أموراً و سكت عن غيرها كان ذلك السكوت بياناً لعدم دخل كل ما يحتمل دخله في الغرض سواء أمكن اعتباره في المتعلق أم لا، إذ لو لم يكن كذلك لزم نقض الغرض، و هو ممتنع على الحكيم، فهذا الإطلاق المقامي
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست