تمام ما له دخل في حصول غرضه، و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره، و معه [1] سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله [2] كان هذا [3] قرينة على عدم دخله في غرضه [4]، و إلاّ [5] لكان سكوته نقضاً له، و خلاف الحكمة، فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام [6] من الرجوع إلى الّذي قد يعبر عنه بالإطلاق الحالي في مقابل الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين: الأُولى: كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه و إن لم يكن دخيلا في متعلق الأمر، بخلاف الإطلاق اللفظي، فإنّ المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطراً أو شرطاً في المتعلق، و بهذا يمتاز الإطلاق المقامي عن المقالي. الثانية: عدم البيان، و يمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي. ثم إنّ الإطلاق المقامي كاللفظي في الدليليّة و الكشف عن الواقع.
>[1] أي: و مع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، و هذا إشارة إلى المقدمة الأُولى.