الامتثال في المأمور به أصلا [1]، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه [2] و لو كان مسوقاً في مقام البيان [3] على [4] عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به [5] إلاّ فيما [6] يمكن اعتباره فيه، فانقدح بذلك [7]
لما مرّ من كون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، فيعتبر في التمسك بالإطلاق شأنيّة التقييد، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا كما لا يخفى.
>[1] يعني: لا شطراً و لا شرطاً، لا بوحدة الأمر و لا تعدده.
[2] أي: إطلاق الأمر، و هذا هو الإطلاق اللفظي في قبال الإطلاق المقامي الآتي.
[3] هذا من شرائط التمسك بالإطلاق في مقابل الإهمال و الإجمال.
[4] متعلق بالاستدلال، يعني: لا مجال للاستدلال على عدم اعتبار قصد امتثال الأمر بإطلاق الأمر و إن كان إطلاقه مسوقاً في مقام بيان ما يعتبر في متعلقه. و وجه عدم المجال: ما عرفت من امتناع الإطلاق بالنسبة إلى مثل قصد الامتثال من القيود المتأخرة عن الأمر.
[7] أي: عدم كون قصد القربة من الأُمور المعتبرة في نفس المأمور به و كونه من كيفيات الإطاعة، و أنّ انقسام المتعلق إلى التعبدي و التوصلي من الانقسامات الثانوية المترتبة على الأمر المتأخرة عن ذات المأمور به، و على هذا فلا مجال للتمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية، خلافاً لشيخنا الأنصاري (قده) على ما في تقريرات بحثه الشريف، قال المقرر: «فالحق الحقيق بالتصديق هو: أنّ ظاهر الأمر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الأمر إلاّ تعلُّق الطلب الّذي