معتبر فيه [1] قطعا، لكفاية [2] الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه [3] بديهة [4]، تأمّل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام [5]. ثالثتها [6]: أنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد
[2] تعليل لعدم الاعتبار، و الوجه فيه: أنّ اعتبار أحد تلك الدواعي يستلزم اجتماع داعيين على فعل واحد إذا أتى به بداعي الأمر، أو صيرورة داعي الأمر من قبيل داعي الداعي، و هو خلف، إذ المفروض كفاية إتيان المتعلق بداعي الأمر بنفسه بلا إشكال.
[3] أي: أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر مطلقا و لو مع تعدد الأمر.
[5] حيث ذهب بعضهم إلى إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق مع تعدد الأمر كما مر، و بعض آخر إلى إمكانه من دون حاجة إلى تعدد الأمر، بدعوى: عدم لزوم الدور بالبيان الّذي عرفته عند شرح قول المصنف (قده): «و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر... إلخ»، و ثالثٌ إلى جعل القربة عبارة عن قصد حسن الفعل، أو مصلحته، أو غيرهما مما يمكن دخله في متعلق الأمر، لكونه من الانقسامات الأولية.
[6] الغرض من تمهيد هذه المقدمة: بيان امتناع التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية، و عدم اعتبار نية القربة بمعنى قصد امتثال الأمر في المتعلق. و محصل تقريب امتناع التمسك بذلك هو: أنّ قصد امتثال الأمر على ما تقدم يمتنع تقييد المتعلق به لمحذور الدور، و امتناع التقييد يوجب امتناع الإطلاق،