responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 483
و أمّا [1] إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى، فاعتباره [2] في متعلق الأمر و ان كان بمكان من الإمكان [1]، إلاّ أنّه غير


[1] معطوف على قوله: «ان كان بمعنى قصد الامتثال» في صدر المقدمة الثانية، و حاصله: أنّ القربة إذا كانت بمعنى حسن الفعل، أو كونه ذا مصلحة أو محبوبا للمولى، أو خوفا من النار، أو طمعا في الجنة، أو لكونه تعالى شأنه أهلا للعبادة، أو غير ذلك مما يوجب القرب إليه جل و علا أمكن أخذها في المأمور به من دون لزوم الدور المذكور في قصد القربة بمعنى امتثال الأمر، لعدم توقف ما عدا قصد الامتثال من الدواعي القربية على الأمر، فمحذور الدور مختص بالقربة بمعنى امتثال الأمر، و لكن ليس ذلك معتبرا فيه قطعا، لأنّ جواز الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلق الأمر بنفس الفعل، و عدم دخل تلك الدواعي في الغرض فضلا عن دخلها في المأمور به، و إلاّ لم يمكن الإتيان بداعي الأمر المتعلق بذات الشي‌ء.

[2] أي: التقرب، فيكون التقرب حينئذ من الانقسامات الأوّلية التي يرجع فيها إلى إطلاق الخطاب.

[1] بل ممتنع أيضا، لأنّ داعي المصلحة أو الحسن مثلا إذا كان مقوِّما للمصلحة أو الحسن لزم خلوُّ الفعل عنهما، فكيف يمكن الإتيان به بهذا الداعي؟ فلا فرق في الامتناع بين قصد امتثال الأمر و بين سائر الدواعي. إلاّ أن يقال:
إنّ هذا الإشكال مندفع بعدم خلوِّ الفعل عن المصلحة و الحسن و غيرهما، لأنّه إنّما يلزم بناء على كون قصد المصلحة و نحوها جزءا، لكونه حينئذ بعض ما تقوم به المصلحة، و أمّا بناء على الشرطية - كما هو المفروض - فلا يلزم ذلك أصلا، لقيام المصلحة بالأجزاء، و الشرط إنّما يكون دخيلا في فعلية المصلحة، و عليه فلا مانع من إتيان الفعل بداعي ما فيه من المصلحة أو الحسن أو غيرهما.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست