وسيلة تعدد الأمر، لاستقلال [1] العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد [2] موافقة الأمر بوجوب [3] الموافقة على نحو [4] يحصل به غرضه، فيسقط أمره [5]، هذا [6] كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.
[1] تعليل لكون الأمر الثاني لغوا و غير محتاج إليه، و قد عرفت توضيحه.
[5] مرجع هذا الضمير و ضمير - غرضه - هو الأمر، و ضمير - به - يرجع إلى - نحو -.
[6] أي: ما ذكرناه من استحالة أخذ القربة في متعلق الأمر إنّما يكون فيما إذا أريد بالتقرب قصد الامتثال، و أمّا إذا أريد به معنى آخر فسيأتي الكلام فيه.
الشك في الامتثال الّذي يحكم فيه العقل بالاشتغال. الثالث: أنّ الأمر الثاني المتكفل لاعتبار قصد القربة يكون بيانا لدخل القربة في الغرض، إذ لا يمكن للمولى التوصل إلى غرضه إلاّ بتعدُّد الأمر، و حيث إنّ الغرض واحد، فالأمر الثاني يكون إرشادا إلى الشرطية لا الوجوب النفسيّ. الرابع: أنّ الخطاب مهمل، لامتناع إطلاقه بالنسبة إلى القيود المتأخرة عنه. نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق المقامي مع تحقق شرائطه، و إلاّ فالمرجع أصالة البراءة أو الاشتغال على الخلاف فيما هو المرجع في الأقل و الأكثر الارتباطيين. الخامس: أنّ المقام أجنبي عن باب المحصِّل الّذي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال، لما عرفت آنفا، و حكم العقل في كيفية الإطاعة معلّق على عدم بيان من الشارع في ذلك، نعم حكمه بحسن أصلها منجز كما لا يخفى.