responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 481






السقوط بالأمر الأوّل لا بدّ و أن يكون لعدم حصول الغرض، و يستقل العقل حينئذ بإتيانه ثانيا على وجه قربي، و مع هذا الحكم العقلي لا حاجة إلى الأمر الثاني، فلا يندرج المقام في الشك في متعلق الخطاب ليكون من صغريات الأقل و الأكثر، بل يندرج في الشك في المحصِّل الّذي هو مجرى قاعدة الاشتغال»، و ذلك لابتنائه على كون المأمور به هو الغرض حتى يكون الشك في حصوله مندرجا في الشك في المحصل، و هذا خلاف ظاهر الخطاب، لظهوره في أنّ المأمور به هو نفس الأفعال، لا الغرض الداعي إلى التشريع، بل يمتنع أن يكون الغرض متعلقا للتكليف، لعدم إمكان إلقائه إلى المكلّف، حيث إنّ الفعل ليس علة تامة له حتى يكون الغرض مسببا توليديا، مضافا إلى عدم تسليم مرجعية قاعدة الاشتغال في جميع المحصِّلات، إذ المسلّم من ذلك هو ما عدا المحصِّل الشرعي، و أما هو فيمكن الالتزام بجريان البراءة فيه، لاجتماع أركانها.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور:
الأوّل: أنّ قصد القربة مما يمكن دخله شرعا في العبادة بالأمر الثاني، و أنّ الغرض القائم به و بغيره من الأجزاء و الشرائط يكون كغيره من الأغراض المترتبة على المركبات الارتباطية، فبدونه لا مصلحة لسائر الأجزاء و الشرائط و هو قوام العبادة، و لذا لا تجري فيه قاعدة الميسور.
الثاني: أنّ قصد القربة كسائر الشرائط في أنّ الشك في اعتباره يكون من قبيل الشك في متعلّق الأمر و إن لم يكن منه حقيقة، لاستحالة دخل قصد امتثال الأمر الأوّلي في متعلّقه و لو بألف خطاب، للزوم الدور المتقدم، لا من

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست