responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 480






إنشاء الحكم بتمامية موضوعه، و إلاّ يلزم الخلف و المناقضة، فالإنشاء كاشف عن تمامية الموضوع، فإذا أنشأ الحكم قبل العلم به كشف ذلك ع ن عدم دخل العلم في موضوعه، و لا يمكن إنشاؤه مع العلم به بأن يقال: «المكلف المسافر العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر»، حيث إنّ هذا الإنشاء لغو، لأنّ العلم يقتضي إنشاء الحكم قبله حتى يعلم أو يجهل، فلا يصح جعل العلم دخيلا في الموضوع و لو بخطابات عديدة. نعم بناء على تعدُّد مراتب الحكم كما عليه المصنف (قده) يمكن أن يقال:
إنّ العلم بالحكم دخيل في فعليته لا في إنشائه، فتدبّر. و هذا بخلاف قصد القربة، لأنّ متعلق الأمر الأوّل هو ما عدا قصد القربة من الأجزاء، و متعلق الأمر الثاني هو الأجزاء بقصد القربة، و لمّا كان المناط في تعدد الحكم و وحدته تعدد الملاك لا تعدد الإنشاء كما عرفت آنفا كان الأمر الثاني أمرا ضمنيا متعلّقا بقصد القربة.
و بالجملة: فقصد القربة مما يمكن اعتباره بالأمر الثاني الّذي يكون إرشادا إلى شرطية قصد القربة في العبادة، فالغرض القائم بمجموع الأجزاء و الشرائط واحد، غاية الأمر أنّه لا يمكن بيان الكل بأمر واحد، فافترقت القربة عن سائر الأجزاء و الشرائط لذلك.
و قد ظهر مما ذكرنا: أنّ قصد القربة مما يمكن دخله في العبادة شرعا، فمع الشك في اعتباره يصح التمسك بالإطلاق المقامي إذا كان المتكلم في مقام البيان، و إلاّ فالمرجع أصالة الاشتغال أو البراءة على الخلاف لكونه من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين، لا من صغريات الشك في المحصِّل بأن يقال: «إنّ عدم

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست