responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 479






و الترك كالماء و الحنطة و غيرهما مما يكون للمتعلق موضوع خارجي، و بالنسبة إلى المتعلقات كالصلاة و الحج و غيرهما من الأفعال.
ثالثها: ما لا يمكن فيه الإطلاق و التقييد اللحاظيان فقط مع إمكان نتيجتهما كقصد الأمر، فإنّه يمتنع إطلاق الخطاب و تقييده لحاظاً بالنسبة إليه، لما مرّ من لزوم محذور الدور، و لكن الملاك إمّا يكون عاماً، و إمّا يكون مختصاً بحال قصد الأمر، فلحاظ الإطلاق و التقييد ممتنع، و أمّا نتيجتهما نظراً إلى الملاك فلا مانع منها، و عليه فيمكن دخل قصد الأمر في المتعلق بالأمر الثاني، لاختصاص وجه الاستحالة بالأمر الأوّل. إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أنّ قصد القربة مما يمكن دخله في المتعلق بأمر آخر، لا بالأمر الأوّل، فالخطاب الأوّل مهمل بالنسبة إلى قصد القربة، فلا يمكن التشبث به لنفيه، لما عرفت من امتناع الإطلاق بعين امتناع التقييد، فلحاظ كل من الإطلاق و التقييد بالنسبة إلى الخطاب ممتنع، لكن نتيجتهما غير ممتنعة، و لذا يصح التمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتباره، و ليس قصد القربة كالإطاعة و العصيان، و لا كالعلم و الجهل و إن كان مشاركا لهما في كونه من الانقسامات الثانوية، و لكنه يفترق عنهما في أنّه يمتنع التقييد بالإطاعة و العصيان خطابا و ملاكا، لما مر آنفا، و في أنّ العلم و الجهل يمتنع دخلهما في موضوع الخطاب دون ملاكه، فيمتنع تقييد الحكم بالعلم به، و كذا إطلاقه، فما في بعض الكلمات من الاستدلال بإطلاق الروايات على اشتراك الأحكام بين العالمين و الجاهلين لا يخلو من غموض، إلاّ أن يراد بذلك الإطلاق المقامي و إن كان فيه إشكال أيضا، لأنّه فرع إمكان بيان القيد و هو ممتنع، لإناطة صحة

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست