من شرائط المتعلق الّذي يكون متقدماً على الحكم لزم الدور. و بالجملة: يكون الموضوع كالمكلف، و متعلق المتعلق كالماء و الفعل كالشرب و الأكل و الإحسان و الإيذاء و غيرها من الأفعال متقدماً على الحكم، فإذا ترتب أحد هذه الأُمور على الحكم لزم الدور، فلا فرق في الاستحالة بين المراتب الثلاث من الإنشاء و الفعلية و الامتثال. و مجرد تصوُّر الأمر قبل وجوده، ثم الأمر بقصد ذلك الأمر المتصور لا يجدى في دفع غائلة الدور، لأنّ المتصوّر لا بد و أن يكون قابل الانطباق على ما في الخارج، و إلاّ كان ذلك من قبيل أنياب الأغوال، و من المعلوم: أنّ قصد امتثال الأمر مترتب على الأمر الوحدانيّ الشخصي المتعلق بالعبادة، لا طبيعة الأمر المتصورة عند الآمر، فلا يندفع محذور الدور. ثم إنّ هنا قسماً آخر للانقسامات الثانوية للمتعلق، و هو التقييد بالإطاعة و العصيان أي الفعل و الترك، أو للموضوع أعني المكلف، لانقسامه إلى المطيع و العاصي، و عليه: فالانقسامات تكون على أقسام ثلاثة: أحدها، ما لا يمكن فيه التقييد مطلقاً و لو نتيجة كالإطاعة و العصيان، و ذلك للزوم طلب الحاصل إن كان الوجوب مقيّداً بوجود متعلّقه خارجاً، و اجتماع النقيضين إن كان مقيّداً بعدمه، إذ مرجعه إلى مطلوبيّة وجود المتعلق مقيداً بالترك، و يمتنع الإطلاق بعين امتناع التقييد، لِما أشرنا إليه من كون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة. ثانيها: ما يمكن فيه كل من الإطلاق و التقييد اللحاظيين كالانقسامات الأوّلية بالنسبة إلى الموضوعات بكلا قسميها و هما المكلف، و ما يتعلق به الفعل