responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 477
و إلاّ [1] لما كان موجباً لحدوثه، و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى


[1] أي: و إن لم يكن سقوط الأمر بدون حصول الغرض مستحيلا لما كان الغرض موجباً لحدوث الأمر، إذ علّيته للحدوث تقتضي علّيته للبقاء أيضا.

لأنّ العالم بالحكم عالم بالحكم السابق على هذا العلم، و ليس عالماً بالحكم المترتب على العلم الّذي يكون موضوعاً له و متقدماً عليه كتقدم كل موضوع على حكمه، هذا إذا كان عالماً بالحكم، و أمّا إذا كان جاهلاً به فلا حكم حتى يحتاج إلى الامتثال، بل لا حاجة في نفيه إلى البراءة، للقطع بعدمه الناشئ عن عدم موضوعه و هو العلم كما لا يخفى.
فالمتحصل مما ذكرنا: استحالة التقييد اللحاظي بالعلم، و امتناع الإطلاق أيضا، فالخطاب بالنسبة إليه مهمل، فلا إطلاق في البين يتمسك به في نفي اعتبار قيديّة العلم، هذا.
و أمّا الانقسامات الثانوية للمتعلق كقصد امتثال الأمر، فيمتنع فيها التقييد أيضا في المراحل الثلاث، للزوم الدور، إذ المفروض وحدة الأمر، فقصده بناءً على كونه من شرائط المتعلق يكون كالشرب الّذي هو فعل المكلف و متأخر عن موضوعه و هو الماء مثلا، فلا بد من وجود الأمر أوّلاً حتى يتعلق به الفعل و هو قصده، إذ الأمر حينئذٍ موضوع للقصد كموضوعية الماء للشرب، و المؤمن لحرمة الغيبة، و الوالدين لحرمة الإيذاء، و غير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بها الأفعال المتعلقة للأحكام الشرعية، فإنّ الموضوع بكلا معنييه من المكلف و المفعول به - المصطلح عليه بمتعلق المتعلق - كالماء و الخل و الخمر و نحوها مما يتعلق به فعل المكلف متقدم على الحكم، و في المقام يكون الأمر كالماء، و قصد امتثاله كالشرب المتعلق بالماء، فلا بد من تقدُّم الأمر على قصده، فلو توقف الأمر على قصده، لكونه
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست