[1] تعليل لقوله: «فلا يكاد»، و قد عرفت آنفاً توضيحه.
و الثانوية، فاعلم: أنّ إطلاق الخطاب مرجع في الانقسامات الأوّلية سواء كانت في الموضوع بكلا قسميه من المكلف و العين الخارجية كالماء و الخل و نحوهما مما يتعلق به فعل المكلف أم المتعلق، و ذلك لإمكان لحاظها في عرض الموضوع مطلقاً و المتعلق، و كلّما كان كذلك يصح الإطلاق فيها، فإذا شُك في دخل شيءٍ في موضوع الحكم كالرجوع إلى الكفاية مثلا في موضوع وجوب الحج و لم تنهض حجة على اعتباره يرجع فيه إلى إطلاق الخطاب القاضي بإطلاق الموضوع، و عدم تقيُّده بالرجوع إلى الكفاية، و كذا إذا شك في دخل شيءٍ في متعلق الحكم كالشك في اعتبار الاستعاذة أو غمض العين مثلا في الصلاة، فإنّه لا ينبغي الارتياب في جواز الرجوع فيهما إلى إطلاق الخطاب أيضا، لإمكان لحاظ هذين المشكوكين في عرض لحاظ الصلاة. و بالجملة: فإطلاق الخطاب محكّم في الانقسامات الأوّلية مطلقاً سواء كانت في الموضوع أم المتعلق. و أمّا الانقسامات الثانوية المترتبة على الحكم المأخوذة في الموضوع كالعلم بالحكم، فيمتنع التقييد بها في جميع المراتب الثلاث: الإنشاء و الفعلية و الامتثال. أمّا امتناع التقييد في مرحلة الإنشاء، فلاستلزامه تعلُّق لحاظ واحد بشيءٍ فارد يكون علة و معلولا. توضيحه: أنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، فالحكم متوقف على موضوعه توقف المعلول على علته، فلا يوجد الحكم قبل وجود موضوعه، ففي مقام الجعل و الإنشاء لا بدّ من تصوُّر الموضوع أوّلاً، ثم الحكم عليه